ملا محمد مهدي النراقي

274

جامعة الأصول

اوّلها : ما يشترط فيه الاجل وقد سلف . وثانيها : ما يبطله الاجل وتقدّم ايضاً كالرّبوي . وثالثها : ما فيه خلاف أقربه جواز الحلول وهو السّلم . ورابعها : ما يجوز حالّاً ومؤجّلاً وهو معظم العقود . ومنها : ما قال الشهيد ) قدّس سرّه ( الأصل في الميراث النّسبي التولّد فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الإرث وفي الميراث السّببيَ الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة . والنسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام ) عليه السّلام ( انتهى . قال بعض الأفاضل : الظّاهر انّ المراد بالأصل هنا ليس أحد المعاني الأربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد والّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام ، وكلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه وتنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لأجلها الحكم وهما مضبوطتان في جميع الصور .